responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144

المستلزمة لتحقّق الولاية بتولية الموصي، فإنّ [1] عزل الوصي عن ذلك مع تولية الموصي تبديل لوصيته، و بما ورد مستفيضا في تفسير «من بيده عقدة النكاح» حيث فسّر بالأب، و الأخ، و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة [2].

و ردّ في الرياض عموم آية التبديل بأنّ الضمير في «بدّله» راجع إلى الإيصاء للوالدين و الأقربين، المتقدّم ذكرهم في آية الوصيّة، فلا يعم مطلق التبديل [3].

و هو ضعيف؛ للأخبار المستفيضة [4] المشتملة على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية، فلا بدّ من إرجاع ضمير «بدّله» إمّا إلى مطلق الإيصاء، و إما إلى خصوص الإيصاء للوالدين و الأقربين، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الإيصاء لا خصوص هذا الإيصاء، بأن يجعل المورد خاصّا و المناط عاما، فالإنصاف أنّ الآية ظاهرة في المدّعى و لو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها.

و أمّا الأخبار المفسّرة لمن بيده عقدة النكاح، فلا يخفى ضعف دلالتها؛ لأنّ المراد بمن في يده عقدة النكاح:

إمّا أن يكون هو المستقل في عقدة النكاح، بحيث لا يكون لغيره فيها مدخل، فيختص حينئذ بمن ثبت له بأصل الشرع الولاية القهريّة


[1] ليس في «ع» و «ص»: فإنّ عزل .. لوصيته.

[2] الوسائل 14: 213، الباب 8 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

[3] الرياض 2: 81.

[4] الوسائل 13: 411- 415، الأبواب 32 و 33 و 35 من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست