المستلزمة لتحقّق الولاية بتولية الموصي، فإنّ [1] عزل الوصي عن ذلك مع تولية الموصي تبديل لوصيته، و بما ورد مستفيضا في تفسير «من بيده عقدة النكاح» حيث فسّر بالأب، و الأخ، و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة [2].
و ردّ في الرياض عموم آية التبديل بأنّ الضمير في «بدّله» راجع إلى الإيصاء للوالدين و الأقربين، المتقدّم ذكرهم في آية الوصيّة، فلا يعم مطلق التبديل[3].
و هو ضعيف؛ للأخبار المستفيضة [4] المشتملة على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية، فلا بدّ من إرجاع ضمير «بدّله» إمّا إلى مطلق الإيصاء، و إما إلى خصوص الإيصاء للوالدين و الأقربين، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الإيصاء لا خصوص هذا الإيصاء، بأن يجعل المورد خاصّا و المناط عاما، فالإنصاف أنّ الآية ظاهرة في المدّعى و لو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها.
و أمّا الأخبار المفسّرة لمن بيده عقدة النكاح، فلا يخفى ضعف دلالتها؛ لأنّ المراد بمن في يده عقدة النكاح:
إمّا أن يكون هو المستقل في عقدة النكاح، بحيث لا يكون لغيره فيها مدخل، فيختص حينئذ بمن ثبت له بأصل الشرع الولاية القهريّة