responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

«لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [1].

و ما روي من أنّ جارية بكرا أتت إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالت: إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته و أنا له كارهة، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لها: «أجيزي ما صنع أبوك، فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عمّا صنع أبي و لكنّي أردت أن اعلم الناس أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء» [2].

و مثل الأخبار الواردة في جواز تزويج البكر متعة بلا إذن أبويها كمرسلة أبي سعيد [3]، و رواية أخرى [4]، و رواية الحلبي عنه [5] الدالّة على ذلك، المثبتة لجواز التزويج الدائم بعدم القائل بالفصل بينهما، إلّا ما ربما يظهر من الشيخ في التهذيب [6] و الاستبصار [7] على ما حكي [8] عنه من الفرق بينهما.

لكنّه لا يخفى أنّ ما ذكره [9] الشيخ في الكتابين لا يعدّ فتوى له، بل هو محض الجمع بين الأخبار المتخالفة، مضافا إلى أنّ الشيخ ذهب في باقي كتبه


[1] الوسائل 14: 214، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

[2] سنن النسائي 6: 87، و فيه اختلاف يسير عمّا في المتن.

[3] الوسائل 14: 458، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 6.

[4] الوسائل 14: 458، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 7.

[5] الوسائل 14: 459، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 9.

[6] التهذيب 7: 380- 381.

[7] الاستبصار 3: 236.

[8] حكاه عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 126، و صاحب الجواهر في الجواهر 29: 180.

[9] في «ع»: ما يذكره.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست