و في المسالك: إنّه المشهور، بل لا يظهر فيه خلاف [2].
و مستنده رواية [3] رموها بالضعف و تلقّوها بالقبول [4].
و في المسالك: إنّها مخالفة للقواعد، من حيث ترجيح بيّنة الرجل على بيّنة الأخت مع إطلاق البيّنتين أو تساوي تأريخهما؛ لأنّه منكر، و يقدّم قوله مع عدم البيّنة، و من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه [5].
و فيه نظر: لأنّ تقديم بيّنة الرجل ليس في مقام إنكاره لدعوى الأخت، بل في مقام ادّعائه لزوجيّة المرأة المنكرة، فليس هنا دعوى واحدة تعارض فيها بيّنتا المنكر و المدّعي، و حكم الشارع فيها بتقديم بيّنة المنكر، بل هنا دعويان متنافيان، و مدّعيان و منكران، و الشارع إنّما حكم بسماع دعوى الرجل دون دعوى الأخت، فمن أجل ذلك لا يسمع بيّنتها و لا يتوجّه لها يمين على الرجل، كما يظهر من الرواية، حيث حكم فيها بعدم تصديق الأخت، و عدم سماع بيّنتها من غير تعرّض لثبوت اليمين لها، بل ظاهر عدم التصديق عدم التفات إلى دعواها.
فالترجيح بين الدعويين- و هو أمر تعبّدي- لا بين البينتين في دعوى واحدة- و هي دعوى الأخت على الرجل و إنكار الرجل- حتّى يقال: