responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100

و في الكفاية: إنّ بعضهم نقل الإجماع عليه [1].

و في المسالك: إنّه المشهور، بل لا يظهر فيه خلاف [2].

و مستنده رواية [3] رموها بالضعف و تلقّوها بالقبول [4].

و في المسالك: إنّها مخالفة للقواعد، من حيث ترجيح بيّنة الرجل على بيّنة الأخت مع إطلاق البيّنتين أو تساوي تأريخهما؛ لأنّه منكر، و يقدّم قوله مع عدم البيّنة، و من كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه [5].

و فيه نظر: لأنّ تقديم بيّنة الرجل ليس في مقام إنكاره لدعوى الأخت، بل في مقام ادّعائه لزوجيّة المرأة المنكرة، فليس هنا دعوى واحدة تعارض فيها بيّنتا المنكر و المدّعي، و حكم الشارع فيها بتقديم بيّنة المنكر، بل هنا دعويان متنافيان، و مدّعيان و منكران، و الشارع إنّما حكم بسماع دعوى الرجل دون دعوى الأخت، فمن أجل ذلك لا يسمع بيّنتها و لا يتوجّه لها يمين على الرجل، كما يظهر من الرواية، حيث حكم فيها بعدم تصديق الأخت، و عدم سماع بيّنتها من غير تعرّض لثبوت اليمين لها، بل ظاهر عدم التصديق عدم التفات إلى دعواها.

فالترجيح بين الدعويين- و هو أمر تعبّدي- لا بين البينتين في دعوى واحدة- و هي دعوى الأخت على الرجل و إنكار الرجل- حتّى يقال:


[1] كفاية الأحكام: 155.

[2] المسالك 1: 356.

[3] الوسائل 14: 225، الباب 22 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.

[4] انظر المسالك 1: 356، الحدائق 23: 194، الجواهر 29: 161.

[5] المسالك 1: 356.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست