responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304
[ وصيا من قبل الاب أو من قبل الجد، لكن بشرط عدم وجود الآخر [1] وإلا فالامر إليه. (مسألة 13): للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له [2] من الاب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء ] وجود الرصي لكونه هو القدر المتيقن ممن له التصدي للتزويج. واما مع فرض وجود الوصي فحيث لا يكون الحاكم هو القدر المتيقن فلا مجال للقول بثبوتها له. وعلى هذا: فمقتضى الاحتياط والجمع بين رضا الحاكم والوصي فان الامر لا يعدوهما. ومن هنا يظهر الحال في المجنون فان الكلام فيه عين الكلام في الصغير فان التفاصيل المتقدمة من النص على النكاح وعدمه ووجود مصلحة ملزمة وعدمه كلها آتية فيه أيضا.

[1] بلا خلاف فيه بينهم، بل وعليه التسالم ويقتضيه قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) فان مقتضاه عدم نفوذ الوصية التي فيها اثم أو جنف، وحيث ان في نفوذ هذه الوصية جنفا على الولي الآخر فلا يثبت. وبعبارة اخرى: ان وصية الولي انما تنفذ بالنسبة إلى المولى عليه فانه الذي يلزم بما فعله الوصي واما بالنسبة إلى الولي الآخر فلا دليل على نفوذها، بل تقييد ولايته بما إذا لم يسبقه الوصي تعد عليه وجنف في حقه فلا تنفذ.
[2] قد عرفت الحال في هذه المسألة وما يمكن ان يستدل ب
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست