responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
(مسألة 8): لا يجب على الزوج اعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له اخفاء الامر عليها [1]. (مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين ان يكون هو المباشر لتزويجها أو اذنها فاختارت هي زوجا برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الاخبار ] والوجه في ذلك انه وان لم يرد نص يدل على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه، إلا ان حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان محترما إذ لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم على ما في صحيحة يزيد الكناسي

[1] ولا يصلح ذهاب حق احد على ما في صحيحة الحلبي
[2] كان لابد من تداركها، وحيث ان من الواضح ان الحق العرضي لا يقل حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلابد من احترامه، ولما كان صاحب الحق عاجزا عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله بلا خلاف. والحاصل انه وان لم يرد في هذه الصورة نص خاص يدل على ثبوت الولاية لوليها إلا ان في الادلة العامة ما يكفي. [1] لعدم الدليل على الوجوب فيكون مقتضى الاصل هو العدم. [1] الوسائل: ج 18 باب 6 من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة، ح 1.
[2] الوسائل: ج 18 باب 4 من أبواب الشهادات، ح 1
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست