responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 366
لثبوت الضمان ولا يحتاج الضمان إلى الملك التام بل يكفي في ثبوته مرتبة ناقصة منه المعبر عنه بالحق، هذا بالنسبة إلى ضمانه عند التلف، واما بيعه فلا يجوز مطلقا سواء قلنا انه ليس بمال أو قلنا انه ليس بملك، وذلك لانتفاء الامر الثاني والثالث مما يعتبر في المالية العرفية عنه اعني جواز اقتنائه وبذل المال بازائه عند العقلاء. وانما اعتبروا الملكية في العوضين لاخراج الاراضي المفتوحة عنوة حيث انها لا يصح بيعها لعدم الملكية الشخصية فيها (وتوضيح ذلك) ان الملك اما يكون شخصيا أو يكون نوعيا، والثاني اما يكون قابلا لان يصير ملكا شخصيا أو لا، وما لا يكون قابلا لان يصير ملكا شخصيا فمنافعه قد تكون ملكا شخصيا بالفعل وقد تكون ملكا شخصيا بالقوة، وقد لا تكون قابلة للملك الشخصي اصلا، فالملك النوعي القابل للملكية الشخصية كالخمس والزكوة، حيث انهما ملكان للنوع وللطبيعة ولكنهما يصيران ملكا لمن يقبضهما، والملك النوعي الذي تكون منفعته ملكا شخصيا بالفعل كالوقف الخاص، حيث انه ليس ملكا لشخص مخصوص لكونه ملكا للطبقات كلها، لكن احاد كل طبقة يصيرون مالكين لمنافعه ملكا خاصا، والملك النوعي الذي تكون منفعته قابلة للملكية الخاصة كالوقف العام فان منافعه ليست لاشخاص معينة لكنها قابلة للملك الخاص، وما لا تكون منافعه قابلة للملك الخاص كالمفتوح عنوة، فان اراضيه ملك لعامة المسلمين ممن تقدم أو تأخر إلى يوم القيمة، فلا بد من ان يصرف منعافعها ايضا فيما يعود نفعه إلى عموم المسلمين، السابقين منهم واللاحقين فيكون المتولي لصرفها هو الامام كما ان المتولي في الاملاك العامة المتقدمة مثل الزكوة والخمس والاوقاف هو اوليائها، فظهر عدم جواز بيع اراضي المسلمين ولا منافها لعدم قابليتها للملك الخاص وهو ما نريد اثباته من دعوى


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست