responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 365
شايعا غير مختص ببعض الاحوال كالحنطة التي تقتنى لاجل الاقتيات، أو كان نادرا مختصا ببعض الاحوال مثل عقاقير الادوية التي لا تستعمل إلا لاجل المرض، فهي ايضا من الاموال لمكان تعلق غرض العقلاء باقتنائها، فما لا يصح اقتنائه لاجل ما يترتب عليه من المنافع والاغراض فلا يكون مالا وان كان له احد الامرين من المنفعة والخاصية، لكن لمكان شيوع وجوده مثل الرمل والاحجار في مواضعها لا يقدم العقلاء على اقتنائه بل يعد اقتنائه عملا سفهيا عندهم (الثالث) ان يكون مما يبذل العقلاء بازائه المال، فلو لم يبذل بازائه المال لم يكن مالا كالماء في جنب الانهار حيث انه مع ما له من المنفعة والخاصية لا يكون عندهم مالا لمكان عدم اقدامهم ببذل المال بازائه، وهذه الامور المذكورة دخيلة في التمول عرفا (الرابع) ان لا تكون تلك المنفعة أو الخاصية المقومان لمالية الشئ مصبا وموردا للنهي الشرعي بأن تعلق النهي بنفس تلك المنفعة أو الخاصية، لصيرورة الشخص بسبب حرمة هذه المنفعة أو الخاصية عليه محروما عن ذلك الشئ شرعا، فيكون وجود المنفعة والخاصية كالعدم، إذ ما لا يجوز الانتفاع به فيما يترتب عليه يكون كما لا ينتفع به اصلا، فمثل الخمر ونحوه لا يكون مالا لاجل المنع عن ترتب ما هو الملاك في مالية المال عليه شرعا. الامر الثاني مما يعتبر في العوضين ان يكون كل منهما ملكا فلا يصح بيع ما لا يكون ملكا كالحبة من الحنطة (واعلم) انه وقع الخلاف في ما لا ينتفع به لقلته مثل الحبة من الحنطة هل هو مسلوب عنه المالية مع كرنه ملكا أو انه كما لا يكون مالا فلا يكون ملكا ايضا، ثم على تقدير كونه ملكا فهل يكون تلفه موجبا للضمان أو لا، والحق في باب الضمان بثبوته مطلقا ولو لم نقل بكونه ملكا وذلك لكفاية حق الاختصاص الثابت عليه من المالك


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست