responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 339
لو ظائف الولاة فجواز تصديه (ح) قطعي اما لاجل تعينه عليه أو لاجل كونه من احاد الناس الذين يجوز لهم التصدي، واما تصدي غيره من افراد الناس مع تمكن تصدي الفقيه له، فهو مشكوك الجواز فيكون المرجع هو اصالة العدم كما بيناه، هذا تمام الكلام في ولاية الفقيه. قوله (قده) مسألة في ولاية العدول من المؤمنين (الخ) وممن ثبت له الولاية على التصرف في الجملة في اموال من ليس له السلطنة على امواله كالقاصرين، عدول المؤمنين. ومورد جواز تصرفهم ونفوذه هو عموم الحسبيات مما علم بعدم رضاء الشارع بتعطيلها لاستلزام تعطيلها اختلال النظام أو العسر والحرج مع عدم التمكن من الرجوع إلى الفقيه، ولا اشكال في اصل الحكم في الجملة، وانما الكلام في اعتبار العدالة في المتصدين (فقد وقع الخلاف في اعتبارها) على ثلاثة اقوال (احدها) اعتبار العدالة. (وثانيها) كفاية الوثاقة (وثالثها) كفاية كون المتصدين من اهل الحق ولو لم يكونوا موثقين، ومنشأ الاختلاف في ذلك هو الاختلاف في ظواهر الاخبار الواردة في هذا الباب كصحيحة محمد بن اسمعيل المذكورة في الكتاب، فان في قوله إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد، احتمالات (الاول) ان يكون المراد بالمماثلة في التشيع، حيث ان الراوي كان شيعيا (الثاني) ان يكون المراد بها المماثلة في الوثاقة حيث ان الراوي كعبد الحميد كلاهما من الثقات (الثالث) ان يكون المراد بها المماثلة في العدالة حيث انهما كانا من اجلاء الشيعة وعدولهم (الرابع) ان يكون المراد بها المماثلة في الفقاهة حيث انهما كانا من فقهاء الشيعة، وعلى الاحتمال الرابع تخرج الصحيحة عن الدلالة على ولاية غير الفقيه، لكنه بعيد في نفسه لاقتضائه بمفهومه ثبوت البأس مع


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست