responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 335
في هذه الاعصار جعل في القوانين العرفية من وظائف مدعي العموم فانه يشك في كونه من وظيفة الولاة أو من وظيفة القضاة. إذا عرفت ذلك فاعلم ان مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العامة للفقيه إلى الخلاف في ان المجعول له هل هو وظيفة القضاة أو انه منصوب لوظيفة الولاة، فان ثبت كونه واليا فيجوز له التصدي لكل ما هو من وظائف الولاة التي عرفت ان منها وظيفة القضاة، وان ثبت له وظيفة القضاة فلا يجوز له التصدي لغيرها ولا ينفذ منه لو تصداه كما انه لا يجوز ولا يصح منه تصدي ما يشك في كونه من وظيفة القاضي أو الوالي، بل يجب الاقتصار على ما علم كونه وظيفة القاضي، هذا مع تبين الامر، ومع الشك في كونه منصوبا لوظائف القضاة أو الولاة ويجب الاقتصار ايضا على ما يعلم بكونه من وظائف القضاة ولا يجوز له التعدي إلى ما علم كونه من وظائف الولاة أو شك فيه، و ذلك لما عرفت من ان الاصل الاولى يقتضي عدم النفوذ إلا ما خرج بالدليل وعند الشك في كون المجعول أي الوظيفتين يكون المتيقن من الخارج عن حكم الاصل الاولى هو المعلوم كونه من وظائف القضاة دون غيره مما علم انه من وظيفة الوالي أو المشكوك منه. إذا تبين محل النزاع فاعلم انه ذهب جمع إلى ثبوت الولاية للفقيه بما هو وظيفة الولاة، واستدلوا له باخبار، مثل قوله (ع) " العلماء ورثة الانبياء " وقوله (ع) " العلماء امناء الرسل " وقوله صلى الله عليه وآله " علماء امتي كانبياء بني اسرائيل " أو انهم افضل،، وقوله عليه السلام " اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جائوا به " ان اولى الناس بابراهيم للذين ابتعوه " وقوله صلى الله عليه وآله بعد السؤال عن خلفائه عند الترحم عليهم بأنهم اللذين يأتون بعدي ويروون حديثي،


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست