حجرهما عن التصرف إذا ظهر منهما الخيانة فلكونه من الحسبة والحاكم له الولاية في الامور الحسبية إذ له الولاية على حفظ اموال القاصرين والمقام من احدى صغرياته. قوله (قده) وهل يشترط في تصرفه المصلحة الخ هل المعتبر في نفوذ تصرفات الاب والجد توافقها مع المصلحة، أو يعتبر فيها عدم المفسدة ولو لم يكن عن مصلحة ايضا، أو لا يعتبر شيئ من ذلك، بل ينفذ ولو مع المفسدة وجوه، أوجهها الوسط وذلك اما عدم اعتبار مراعاة المصلحة فلاطلاق ما يدل على ولايتهما وان الولد وماله موهبة من الله سبحانه لابيه كما ورد في التعليل المروي عن الرضا عليه السلام على ما هو مذكور في الكتاب ولا مقيد لاطلاقه بوجود الصلاح واما اعتبار عدم المفسدة فلوجود ما يقيد الاطلاق الدال على ولايتهما وذلك كالصحيح المروي عن ابي جعفر على ما حكاه في الكتاب بالتقريب المذكور فيه، ورواية الحسين بن ابي العلاء المذكورة ايضا في الكتاب فانها ايضا ظاهرة الدلالة على ان الحكم كان في حق الاب هو الضمان لكن لما لم يكن للاب شيئ يؤخذ منه للابن وكان استنقاذ حق الابن منه منوطا بحسبه قال عليه السلام ما كان رسول الله يحبس الاب للابن وإلا فلو كان صرفه في نفقته بحق منه لما كان حكمه الحبس ولو جاز حبس الاب للابن، إذ التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضى ركيك لاستناد عدم الشيئ عند عدم المقتضى إليه دون وجود المانع لكون المعلول مستندا إلى اسبق علله كما لا يخفى. قوله (قده) ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في ان الجد (الخ) قد ادعى عدم الخلاف في مشاركة الجد مع الاب في الحكم ويدل عليه ما ورد من قوله عليه السلام انت ومالك لابيك فانه يدل على ان الشخص وماله الذي منه