responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 3
المالك مع رضائه به، أم يكفي مجرد رضاه ولو لم يتحقق الاستناد إليه (احتمالان) ظاهر المتسالم عند الاصحاب هو الاول، ومال المصنف قده إلى الاخير لو لا خروجه عن ظاهر الاصحاب، واستدل على ذلك بعمومات ادلة العقود مثل (اوفوا بالعقود) وآية التجارة، وحديث (لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه) وما دل على كون سكوت المولى عن نهي العبد عن نكاحه عند العلم به اقرارا به، وحديث عروة البارقي المتضمن للقبض والاقباض قبل اجازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره صلى الله عليه وآله اياه، مع انه لو لم يكتف بالرضا الباطني لكان القبض حراما إذ ليس للفضول ان يقبض ما عنده ويقبض بدله، وذكر اخيرا منع تسالم الاصحاب على اعتبار الاستناد لانهم يعبرون كثيرا باعتبار الرضا مثل قولهم في مقام الاستدلال على الصحة بأن الشرائط كلها حاصلة إلا الرضا، ومثل قولهم في مقام الاستدلال على عدم كفاية السكوت في الاجازة بأنها اعم من الرضا. ولا يخفى ما في الكل، اما اولا: فلان ما يميل إليه في المقام مخالف مع ما استدل به على نفوذ عقد المكره بالاجازة بفحوى صحة عقد الفضولي بها، وذلك لما عرفت من ان مبنى دعوى الفحوى كان على الالتزام باعتبار الاستناد في العقد حيث يقال (ح) بان عقد الفضول فاقد لجهتين وهما الاستناد والرضا وعقد المكره فاقد لجهة واحدة وهي الرضا وما هو فاقد لجهتين لو صح بالتعقب بالاجازة تكون صحة الفاقد لجهة واحدة بها اولى، وهذا الاستدلال مناف مع اختيار عدم اعتبار الاستناد إذ على القول بعدم اعتباره يصير حال العقد الفضولي كعقد المكره من غير اولوية في البين اصلا. واما ثانيا: فلما ذكره من منع تسالم الاصحاب وما نقله من العبائر لا تدل على حصر ما يعتبر في خصوص الرضا بلا اعتبار الاستناد، وذلك


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست