responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 21
ولو مع عدم اضافته إلى الخمر يكون علة للحرمة فيدخل في المنصوص العلة كالقسم الاول واما ان لا يستفاد من الخارج الغاء خصوصية اسكار الخمر في دخله في العلة فيخرج عن باب منصوص العلة ولا يمكن اسراء الحكم بهده العلة المحتمل اختصاصها بالمورد عن موردها إلى غيره من الموارد. الامر الثاني قوله (ع) انه لم يعص الله وانما عصى سيده علة لصحة نكاح العبد بالاجازة وقد اضيفت العلة فيه إلى المورد وهو قوله عصى سيده فعصيان السيد صار علة للحكم وفيه احتمالان (الاول) ان يكون المراد بالعصيان مخالفة الحكم التكليفي اعني ارتكاب مخالفة المولى وفعل ما يعد معصية له (الثاني) ان يكون المراد منه هو الحكم الوضعي اعني التصرف في حق المولى بنكاحه لكون نكاحه حقا للمولى حيث ان له ان يختار بعده ما يشاء فعلى المعنى الاول يختص العلة بالمورد إذ ليس في التصرف في حق غير المولى من موارد الفضولي عصيان تكليفي بالنسبة إلى صاحب الحق لعدم مولوية في البين يصدق معها العصيان بل يختص العصيان بالنسبة إلى مخالفة العبد مع مولاه. فلا يمكن تعميم الحكم عن مورد العبد إلى ساير الموارد بواسطة عموم العلة بل لو كان في البين فحوى يتمسك بها وإلا فلا يصير هذا الخبر دليلا على العموم اصلا،، وعلى الثاني يتم التمسك بالعلة المنصوصة بلا احتياج إلى التمسك بالفحوى، وذلك لان العصيان إذا صار بمعنى الوضع واريد منه التصرف في حق السيد يصير المعنى هكذا العبد يعص الله تعالى حتى يتغير عما وقع عليه بل انما تصرف في سلطان السيد، وكلما كان تصرف في سلطان السيد ينفذ إذا اجاز لكونه ذا حق رضي به وبعد اسقاط خصوصية السيادة، وجعل الملاك رضا صاحب


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست