responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 195
بهذا الحاضر أو الاقتداء بزيد الحاضر في باب الجماعة، ففي الاول يكون قصد المأموم إلى الاقتداء بهذا الشخص الحاضر عمروا كان أو زيدا، لكنه يعتقد أنه عمرو فيبان انه زيد، وإذا كان زيد الذي تبين كونه اماما عادلا. تصح صلوته لاجل عدم تقيد قدوته بكونها بعمرو بل انما اقتدى إلى الشخص الحاضر. وفي الثاني يقتدى بزيد باعتقاد انه هو الامام وإذا تبين انه لا يكون زيدا تبطل قدوته لانه لم ينو الاقتداء إلا بزيد (هذا) وكذلك الكلام في المقام فانه تارة يقصد البيع عن المالك، لكنه يعتقد انه ابوه، واخرى يقصده عن ابيه ويكون منشأ قصده عنه اعتقاد كونه هو المالك، فظهر ان اعتقاد مالكية ابيه حيثية تعليلية اي صار العلم بمالكيته منشاء لقصد البيع عنه بما هو اب لا بما هو مصداق للمالك، والسر في ذلك ان الحيثية التقييدية لا يمكن الالتزام بها في الموضوعات الشخصية مطلقا سواء كانت موضوعة لحكم وضعي أو تكليفي. وإذا جعل شخص موضوعا لحكم وجوبي بالنسبة إلى فعل مثلا هو بنفسه يكون موضوعا، واما العنوان المنطبق عليه مثل العالم مثلا في مثل زيد العالم فانما هو علة لثبوت الحكم لهذا الجزئي. فقول القائل اكرم زيدا ليس في قوة القول باكرام زيد العالم بحيث يكون زيد باعتبار حالتي العلم والفسق موضوعا لحكمين فهو باعتبار علمه يكون موضوعا لوجوب الاكرام وباعتبار فسقه موضوعا لحرمته. فيقال بمجيئ نزاع باب اجتماع الامر والنهي فيه. بل زيد هو بنفسه موضوع للحكم. وانما العلم والفسق جهتان تعليليتان لثبوت الحكم له ولذا يكون خارجا عن باب الاجتماع ولا يجوز اجتماع الحكمين فيه من غير اشكال. واما مورد الحيثية التقييدية فهو ما إذا كان الموضوع من العناوين لا من المتشخصات، كما إذا تعلق الوجوب باكرام العالم والحرمة باكرام


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست