responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 19
فتعين ان يكون من قبيل الثالث. وتقريبه ان قول الامام عليه السلام في مقام تعليم المشتري، خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، وقول الباقر عليه السلام فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه كلاهما يدلان على مفروغية قابلية بيع الفضولي لان ينفذ بالاجازة فكل واحدة من لفظه ينفذ البيع، واجاز بيع ابنه ظاهرة في تعلق الانفاذ والاجازة بما فعله الابن وصدر عنه، فهنا ظهوران ظهور النفوذ والاجازة في كونهما متعلقين بالبيع الفضولي، وظهور مطالبة المالك، واخذ الوليدة في كون الاجازة بعد الرد بناء على ظهورهما في الرد قولا وفعلا فح يجب ان يلاحظ الاظهر منهما فان كان في البين اظهرية يؤخذ بما هو الاظهر ويجعل قرينة على صرف الظهور الآخر، وإلا يصير الخبر مجملا يسقط عن قابلية الاستدلال به، لكن الكلمتين في كون الاجازة متعلقة بالبيع الفضولي اظهر بل هما نصان في ذلك، ومطالبة المالك بالوليدة واخذها من المشتري لهما ظهور في كون الاجازة بعد الرد وقابلان للصرف بقرينة اظهر فيجعل ظهور كلمة النفوذ والاجازة قرينة على صرف هذين عن ظهورهما في الرد ويحملان على كراهة المالك للبيع بلا انشاء رد منه حتى لا يكون بعده قابلا للاجازة والحاصل ان دلالة هذا الخبر على قابلية البيع الفضولي للاجازة غير قابل للانكار كما لا يخفى. قوله قده وربما يستدل ايضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد (الخ) المقصود من النص الوارد في صحة نكاح الفضولي في العبد هو النص الوارد في صحة نكاحه الواقع بغير اذن مولاه معللا بأنه لم يعص الله تعالى وانما عصى سيده فإذا اجاز جاز، ومن النص الوارد في


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست