responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 152
ضمن العقد، أو بين الايجاب والقبول، أو بين العقد والاجازة، أو ما كان ابتدائيا محضا خرج منه الاخير، وهو الشروط البتدائية المحضة، ويبقى الباقي تحت العموم، ولكنه احتمال ضعيف، وذلك لان العقد تم بين الفضولي و بين الاصيل بلا ذكر من الشرط فيه، والاجازة تنفيذ للعقد الواقع منهما لا انها متمم لوقوعه، فالشرط المذكور في ضمنها لا يكون شرطا في ضمن العقد وكذا الشرط المذكور بين الايجاب والقبول، إذ العقد عبارة عن مجموع الالتزامين لا خصوص احدهما فهو في كلا المقامين من الشروط الابتدائية كما لا يخفى. الامر الثاني ان الوجه في اخراج الشرط الابتدائي عن حكم وجوب الوفاء اما يكون قيام الاجماع على اخراجه، وذلك عند فرض عموم دليل وجوب الوفاء به لكل شرط، واما لاجل قيام الدليل على اخراج الشروط البدوية المحضة، واما لاجل عدم عموم لدليل وجوب الوفاء مثل المؤمنون عند شروطهم لما عدى الشرط المذكور في ضمن العقد لكون الشرط عبارة عن التزام في ضمن التزام لا مطلق الالتزام، فعل الاولين يكون الشرط المذكور في ضمن الاجازة واجب الوفاء وذلك لعدم اجماع أو دليل دال على اخراجه، وعلى الاخير فلا يجب الوفاء به لكونه من الشروط التي لم يدل الدليل على لزومه بعد تخصص الدليل بالشروط الضمني، لكن المشهور على الاخير، هو المعول، وعليه فلا يكون الاصيل ملزما بالوفاء بهذا الشرط لعدم ملزم له ويكون حاله حال الهبة في كونها جايزة إذا لم يكن ملزم لها و (ح) يقع الكلام في صحة الاجازة بدون الشرط نظير الشرط الفاسد المذكور في ضمن العقد، حيث قلنا انه لا يفسد العقد بل يقع العقد صحيحا بدون الشرط غاية الامر ثبوت الخيار للمشرط له، أو فسادها لانه إذا الغي


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست