responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 95
حق المشترى له مع حفظ عدم الحق للبايع في الفسخ، وهكذا حق القسم الذى للزوجة على الزوج فان الزوج لا يعقل أن يصير ذا حق القسم على نفسه، وكذا سائل الحقوق النبي لا يقبل الانتقال الى غير من عليه الحق ولو كان قابلا للاسقاط بعوض. (فان قلت) هذا منقوض ببيع الدين ممن هو عليه حيث أنه لا يصح اعتباره ملكا للمشترى ولو آنا مااذا لا يعقل أن يصير الشخص مديونا لنفسه مع أنه يصح البيع منه منغير اشكال وليس مصحح بيعه منه إلا دخوله في ملك المشترى آناما، ثم تعقبه بالاسقاط (قلت) الفرق بين الحق والدين واضح حيث أن الدين لا يكون مقيدا بكونه في ذمة المديون، كيف؟! وإلا لم يعقل ادائه بتطبيقه على مافى الخارج إذ الخارج لا يكون مصداقا الكلى المقيد بما في الذمة، والكلى بهذا لاقيد يستحيل أن ينطبق لعى مافى الخارج أصلا، بل الدين انما هو الكلى الذى يستحقه الدائن على المديون ومن استحقاقه عليه يعتبر في ذمته لاأن اللكلى المقيد بما في ذمته يعتبر عليه و على هذا فاعتبار ملكية المديون لمثله الذى لا يكون مقيدا بما في ذمته بمكان من الامكان ويترتب على اعتباره ابراء ذمته عما يستحقه الدائن، وهذا بخلاف الحق على من عليه الحق، كحق القسم مثلا فان قوامه أن يكون عليه ولا يعقل أن يكون له على نفسه حق القسم أو حق استيفاء الدين في الرهن وأمثالهما (نعم) لو كان الدين عبارة عن الكلى المقيد، بذمة المديون لكان اللازم عدم صحة البيع منه لاشتراكه (ح) مع الحق في الاشكال حيث أنه لا يعقل أن يصير الانسان مالكا لما في ذمته كما لا يعقل أن يصير ذا سلطنة على نفسه لكن الامر في الدين لا يكون كذلك. وبما ذكرنا ظهر ضعف ما أجاب به (قده) في الكتاب حيث أن الظاهر


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست