responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 81
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيدنا ونبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، واللعنة على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. قوله قدس سره: كتاب البيع الخ وينبغى أن تحقق أولا أن البيع مندرج في أي باب من ابواب الفقه فاعلم انهم قسموا الفقه الى عبادات ومعاملات و احكام والعبادة تطلق على معان (الاول) ما يتوقف صحته على اتيانه بقصد القربة وهذا هو العبادة بالمعنى الاخص (الثاني) ما يؤتى به يقصد القربة ولو لم تكن صحته منوطة باتيانه كذلك وهذا هو العبادة بالمعنى الاعم (الثالث) الوظائف التعبدية المقررة للمكلفين مما لا يتوقف على انشاء اصلا وهذا اعم من المعنى الثاني وشمل مثل القضاء والشهادات والمواريث ونحوها (واله ماملة أيضا تطلق) على معان (الاول) مالا يتوقف صحتة على اتيانه بداعي القربة وهو المعاملة بالمعنى الاعم القابل للعبادة بالمعنى الاخص، سواء لم يكن متوقفا على الانشاء أو توقف من جانب واحد أو من جانبين (الثاني) ما يتوقف على الانشاء مطلقا ولو من جانب واحد وهذا اخص من الاول (الثالث) ما يتوقف على الانشاء من جانبين وهذا اخص من الثاني أيضا لانحصاره بالعقود. ثم ان العقود تنقسم الى اذنية وعهدية، والمراد بالاذنية ما يتوقف على الاذن حدوثا وبقاء بحيث يرتفع بارتفاع الاذن ولو لم يعلم به المأذون كالوكالة الاذنية والامانة ونحوهما، وفى ادراجها في العقود مسامحة لان العقد عبارة عن العهد المؤكد ولاعهد في العقود الاذنية لان قوامها انما هو


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست