responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 7
(أحدهما) باعتبار الخاصية المرتبة عليه اعني المنافع التى يتوقف ترتبها على الشيئى على ذهاب عينه كرفع الجوع في الخبز ورفع العطش في الماء (الثاني) باعتبار المنافع المترتبة على الشيئى مع بقاء عينه كالسكنى بالنسبة الى الدار والركوب بالنسبة الى الدابة والخدمة بالنسبة الى العبد، فإذا لم يكن للشيئ لاخاصية ولا منفعة صح سلب المالية عنه، وكذا إذا كان له شيئ منهما نادرا بحيث لا يعبأ به عند العرف، كما أن الامر كذلك لو كان مسلوب الخاصية والمنفعة شرعا بأن حرم الانتفاع به مطلقا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فان المراد من تحريم الشيئ تحريمه بقول مطلق الذى هو عبارة عن تحريم جميع انتفاعاته لا تحريم بعض منافعه مع الترخيص لبعض آخر إذ هو ليس تحريما للشيئ بقول مطلق (وعلى هذا) فالملازمة بين تحريم الشيئ بهذا المعنى وبين تحريم ثمنه عرفية ارتكازية لكون تحريم الشيئ كذلك مستلزما لسلب المالية عنه ومعه لا يصح بذل المال بازائه لانه انما يبذل المال عند العرف بأزاء المال واكثر ما ورد في ابواب المعاملات امور ارتكازية ليس بنائها على التعبد كما لا يخفى على المتدبر فيه (وبالجملة) فتحريم الشيئ بما هو هو بقول مطلق يستلزم تحريم ثمنه لانتفاء المالية عنه بالتحريم فلا يصح بذل المال بازائه، ولا يوجب جواز استعماله في حال الاضطرار لجواز الاكتساب به بتوهم أنه ليس حراما بقول مطلق، فان المراد من تحريمه بقول مطلق هو تحريمه بما هو هو مع قطع النظر عن طرو العناوين الثانوية الطارية عليه كالاضطرار ونحوه (لا يقال): لو لم يكن الجواز المختص بحال الاضطرار منشأ لجواز الاكتساب للزم المنع من الاكتساب بشئ من عقاقير الادوية، لاختصاص مورد الانتفاع بها بحال المرض والاضطرار (لانا نقول): فرق بين كون الانتفاع العادى للشيئ في حال الاضطرار مع كون الاضطرار عاديا وبين مااذا كانت منافعه العادية محرمة ولم يبق له منفعة عادية محللة أصلا وكان منفعته في


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست