responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 490
الممنوع عنه هو ما ذكرناه من الدرجة الاولى الراجعة الى ناحية المسبب (فح) فيرد عليه المنع عن استدلاله فيكفاية الاجازة المتأخرة بما ورد من صحة النكاح بها كما بيناه وكيف كان فحق المقام هو ما ذكرناه من عدم اختصاص مورد الاجازة بما إذا كان التصرف واقعا في ملك الغير بل يصح العقد بالاجازة في كل مورد كان واقفا ومتوقفا على اذن الغير اما لاجل تعلق حقه بمتعلق العقد أو لاجل قصور في العاقد نفسه كما بيناه. قوله قده فرع لو امر العبد آمر أن يشترى نفسه من مولاه (الخ) اعلم ان شراء العبد نفسه لغيره بالوكالة عن الغير تارة يكون بشرائه نفسه من مولاه نفسه واخرى يكون باشترائه نفسه من وكيل مولاه وعلى الثاني فاما يكون وكيل المولى وكيلا مطلقا في بيعه وفى امضائه لتوكله عن الغيرو اخرى يكون وكيلا في خصوص بيعه ولايكون وكيلا في انفاذ توكل العبد عن غيره فهنا صور ثلاث وقد اورد في صحة بيع العبد نفسه عن مولاه نفسه أو عن وكيل المولى اشكالان (الاول) ان الموجب إذا كان المولى نفسه أو وكيل المطلق عنه تكون اجازة وكالة العبد عن غيره في شرائه نفسه له بعين ايجاب البيع فالايجاب يقع في حال عدم قابلية العبد للقبول حيث انه بالايجا تنفذ وكالته فيصح قبوله بعد نفوذ وكالته، وفيما كان الايجاب من الوكيل المختص في البيع لم يتحقق قابليته للقبول حتى بعد الايجاب ايضا فتبطل المعاملة لاجل عدم قابلية القابل للقبول حين الايجاب سواء حص له القابلية بعد الايجاب ام لا، ولا يخفى ما فيه من الوهن، لانه لا دليل على اعتبار قابليته القابل للقبول حين الايجاب بل يكفى في صحة العقد كونه واجدا لشرائط القبول حين القبول فيصح العقد إذا كان الموجب هو المولى نفسه أو صدر الايجاب عن وكيله المطلق،، واما إذا صدر عن الوكيل المختصر بالبيع فيكون قبول


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست