والعبارة الجامعة لما ذكرناه هي ان يقال كل عقد صادر عن شخص يتوقف نفوذه على اذن مخلوق تكفى اجازة من لاذنه دخل في صحته. وهذا المعنى بذلك الجامع العام وان كان محلا للكلام ووقع فيه البحث بين الاعلام الا انه سيجئى في تنبيهات الفضولي بأن ما ذكرناه هو المختار، وعليه فمعاملة العبد تكون داخلة في هذا الجامع من غير اشكال كما لا يخفى. والمتحصل مما ذكرناه هو ان الظاهر من المصنف قدس سره ارجاع النهى الى ناحية السبب ثم الاستدلال على صحته بعد الاجازة بما ورد من كفاية اجازة السيد نكاح عبده الشامل لما كان العبد هو بنفسه عاقدا بالمباشرة بواسطة ترك الاستفصال. ومحصل الايراد عليه ان النهى لا يكون راجعا الى السبب وعلى تقدير ارجاعه إليه لا يدل عليه الفساد، وعلى تقدير دلالته على الفساد ما ورد من كفاية الاجازة المتأخرة في صحة النكاح انما تدل على كفايتها في صحة السبب لو كان السبب غير مستقل في الاجازة بل كان كالمعنى الحرفى في تعلق الاجازة به بواسطة تعلقها بالمسبب ولا يلزم من صحته إذا تعقب بالاجازة تبعا: صحته إذا تعلق به الاجازة مستقلا وبما هو معنى اسمى مستقل اللحاظ و ما استظهرناه من كون نظره قدس سره الى ارجاع النهى بناحية السبب انما هو من تعبيره عن مورد الاجازة بنفس الانشاء الصادر حيث يقول في مقام بيان المنع عن عقد العبد بأن المنع من جهة راجعة الى نفس الانشاء الصادر الخ ولكن الانصاف عدم ظهور لفظ الانشاء في ارادة ارجاع المنع الى السبب بمعنى التكلم بالصيغة أو بمعى استعمالها في معناها بل هو يصرح في آخر كلامه بعدم المنع عن التكلم والاستمال في المعنى فمقصوده من الانشاء