responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 399
ويدل على ذلك ما يدل على اعتبار البلوغ في الوكالة وما يدل على اعتبار صحة مباشرة الوكيل فيما وكل فيه لنفسه في توكله عن الغير، وقد فرعوا على اعتباره بطلان وكالة المحرم في ايقاع عقد النكاح لانه ليس له مباشرة عقده لنفسه. وقد ثبت هجر الصبي عن مباشرة العقود لنفسه حتى مع اذن الولي كما تقدم. فلا يصح توكله عن الولي في ايقاع العقد على مال نفسه، وبما ذكرنا يظهر عدم صحة وكالته عن غير الولي أيضا في مباشرة إيقاع العقد على مال غيره كما لا يخفى. ثم أن الادلة الدالة على اعتبار البلوغ في العقود وسلب العبارة عن الصبي على انحاء (الاول) ما تقتضيه القواعد العامة وهو ما استفدناه من اطلاق الاية المباركة أعني قوله: فادفعوا إليهم أموالهم (الثاني) الاستدلال بالاخبار فمما استدل به من الاخبار: قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وتقريب الاستدلال به: أن يقال بعد كون المرفوع عن الصبي موافقا مع المرفوع عن المجنون والنائم لاسناد الرفع عنهم، بجامع واحد، لابد من اعتبار جامع بين الثلاثة يكون هو المتعلق للرفع، ولا شبهة في عدم ارتفاع الاحكام الوضعية عن النائم فيكون المرفوع عن الصبي والمجنون والنائم معنى واحدا يعم رفعه في الموارد الثلثة، وهو يحتمل أن يكون احد معنيين (الاول) أن يكون رفع القلم كناية عن ارخاء العنان كالبهائم ويكون كناية عن رفع التكليف وقلم التشريع وهذا المعنى هو الاظهر لظهور هذا التعبير في ارخاء العنان كما لا يخفى (الثاني) أن يكون المرفوع قلم التشريع ومحل الاحكام بالصراحة وعلى كلا المعنيين يتم الاستدلال هذا وقد أورد المصنف على الاستدلال به بوجوه ثلاثة (الاول) ظهور كون المرفوع هو المؤاخذة لاقلم جعل الاحكام قال (قده) ولذا بنينا كالمشهور على


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست