responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 396
التصرفات الصادرة عن الصبي نافذة حتى فيما يصدر عنه في مال الغير بالوكالة عنه يعبر عنه بسلب العبارة عن الصبي، فالمراد بسلب العبارة عنه هو عدم نفوذ تصرفاته بقول مطلق، وليعلم أن الهجر عن الشئ على أقسام (منها) كهجر السفية عن التصرف في ماله حيث أنه سفيه لا يعلم بمصلحة حاله (ومنها) كهجر المجنون حيث أنه مسلوب العبارة بقول مطلق، والفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون الهجر ناشئا عن قصور فيهما ان السفيه مهجور عن ماله بالاستقلال، وأما مع انضمامه الى وليه فلا منه عنه بل يصح باذن وليه، بخلاف المجنون. حيث لا عبرة بعبارته مطلقا بالاستقلال ولا بالانضمام، بل تكون عبارته كصوت الحيوان الصامت (ومنها) كهجر الراهن عن التصرف في العين المرهونة (ومنها) كهجر المفلس في ماله بعد حكم الحاكم عليه بالهجر، والفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون الهجر ناشئا عن كون المال متعلقا لحق الغير بلا قصور في المالك عن التصرف اصلا، توقف الهجر عن المفلس على حكم الحاكم بخلاف الراهن. إذا عرفت ذلك فنقول هجر الصبي انما هو كهجر المجنون لا كهجر السفيه وللراهن والمفلس، أما عدم كونه من قبيل الاخيرين فواضح، حيث أن هجره ليس لاجل تعلق حق الغير بماله بل اننما هو لقصور فيه، وانما الكلام في أنه هل هو من قبيل هجر السفيه أو هجر المجنون، والتحقيق هو الاخير، وذلك لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وتوضيح الاستدلال بها يتوقف على بسط في الكلام فنقول ربما يتماسك بالاية المباركة لاثبات كفاية الرشد في صحة التصرفات ولو كان قبل البلوغ بتقريب أن الابتلاء في الاية المباركة جعل مغيى بالبلوغ فيكون زمان الابتلاء من أول ما يشك في رشده الى زمان البلوغ والحكم في


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست