responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 376
بدل الحيلولة إلا انه ايضا منظور فيه. وذلك لان المالية وان كانت ركنا في الضمان لكن لا بمعنى انها مستقلا تدخل تحت الضمان. وتكون العين اجنبينا عن الضمان بل بمعنى انه مع تعذر العين لا يسقط الضمان (فح) ينتهي البحث في تأسيس الاصل الى ان يقال الخصوصية العينية كما تسقط بالتلف ويكون للمالك المطالبة بمالية ماله عند تلف العين فهل له اسقاط الخصوصية عند وجودها بمعنى انه له مع وجودها ان يطالب بالبدل ام لا،، ولا يخفي ان الثاني هو الاقوى لان ضمان المالية ليس امرا مستقلا في قبال ضمان الخصوصية العينية بأن يكون كل منهما مضمونا مستقلا. لكي يصح اسقاط احدهما والاخذ بالاخر بل انما هو ضمان واحد متعلق بالعين بمالها من المالية وإذا كانت العين بماليتها تحت الضمان. فلا دليل على سقوط ضمان العين بالاسقاط كما مر نظير ذلك في عدم انقلاب المثل بالتعذر الى القيمة، (فتحصل) ان الاصل عدم جواز مطالبة المالك بمالية ماله عن الضامن إلا ما يثبت جوازه، فظهر من جميع ما ذكرناه ان الاقوى عدم قيام دليل على ثبوت بدل الحيلولة وانه كما قال المحقق الثاني مما لم يتضح معناه... ثم لو قلنا به فهنا فروع ينبغي التنبيه عليها (الاول) هل المالك يصير مالكا للبدل. أوانه يباح له التصرف فيه (احتمالان) والتحقيق ان يقال لو قلنا بثبوته لاجل كونه بدلا عن سلطنة المالك حسبما سلكه المصنف (قده) لكان ينبغي القول بالاجابة. إذ لا مقتضى للمالك لامن ناحية المالك ولا من قبل الشارع. اما من ناحية المالك فلان المفروض عدم اقدام الضامن والمالك على انشاء تمليك البدل وتملكه، واما من ناحية الشارع فلعدم ما يدل على تحقق المالك القهري من قبل الشارع، ولا منافات بين الاباحة وبين صحة تصرفات المالك في البدل بجميع التصرفات المتوقفة على الملك لامكان الالتزام بتقدير الملك انا ما على الطريق الاعوجاجي كما في باب المعاطاة على القول بالاباحة حسبما مر شرح


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست