responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 284
(في البحث عن تقديم الايجاب (ولما كان مرتبه الاسم الفاعل متأخره عن المضارع كما أن الامر متأخر عن الجيع حسبما فصل في مبحث المشتق من الاءصول فأذا لم يكن المضارع قابلا لاءن يقع به انشاء العقود فعدم وقوعها باسم الفاعل والامر اولى. (الخامسه) لو قلنا باعتبار العربيه في الفاظ العقود فهل هي معتبرة في الصيغه الداله على العقد فقط مثل بعت (بعت) في البيع فيصح ان يقال بعتك اين كتاب رابده درهم أو يعتبر في اركان العقد ايضا مثل الثمن والمثمن فيصح اتيان شروط العقد بغير العربي أو يعتبر فيما عدا اركانه ايضا وجوه: اقواها الثاني وذلك لكون اركان العقد من مقوماته فعلى اعتبار العربيه لابد أن تكون معتبرا فيها، وأما الشرائط فهى خارجه عن العقد فما يدل على اعتبار العربيه فيها لا يدل على اعتبارها في الشروط فعلى هذه فيصح تركب العقد من العربي وغيره فيما إذا كان العربي متكفلا لأركانه. (السادس) في تقديم الايجاب على القبول وقد وقع الخلاف في اعتباره على اقوال من القول باعتباره مطلقا " وعدمه كك والتفصيل باعتبار تقدمه فيما إذا كان القبول بلفظ قبلت ونحوه وجواز تقدم القبول فيما إذا كان بلفظ شريت ونحوه،. والاقوى هو المنع مطلقا " وتوضيحه يتوقف على بيان امور (الاول) لاأشكال في أن العقد المركب من الايجاب والقبول ليس عباره عن ايقاعين. ايقاع من الموجب واخر من القابل بل انما يكون فعل كل واحد مرتبط بفعل الاخر ويصير فعل كل واحد جزء من العقد المركب من فعلهما وهذا بديهى كما لا يخفى (الثاني) أن الارتباط بين الفعلين انما هو يكون فعل الموجب متضمنا للدفع الى المقابل والاخذ عنه وكذا في طرف القابل ألا اأن الدفع في طرف الموجب مدلول مطابقى والاخذ عنه مدلول بالالتزام وفى طرف القابل يكون الامر بالعكس بمعنى گ ن الاخذ منه مدلول مطابقى


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست