بيعا واعى الاخر كونه هبة فنفس هذه الدعوى بما هي دعوى البيع والهبة لا اثر لها اصلا ومع قطع النظر عما يترتب على كل واحد منهما من الضمان وعدمه لم تكن مسموعة لان المدعى ماكان مطالبا وإذا لم يكن للدعوى اثر لم يكن مدعيها مدعيا فسماع هذه الدعوى انما هو بلحاظ ما يترتب علهاا من الضمان وعدمه وعليه فيكون الاصل مطابقا مع احدهما اما مدعى كونه الهبة لو قلنا بالبرائة أو مدعى البيع لو قلنا بالاشتغال وبعد وضوح فساد ما ذهب إليه صاحب الجواهر قده نقول المختار هو الاشتغال لما عليه المعظم من كونه الاصل المؤسس في باب الاموال لا يقال مبنئ القول بالاشتتغال في المقام هو التمسك بعموم على إليه مع الشك في كون المورد من مصاديق المخصص أو العموم أو التمسك بقاعدة المقتضى والمانع أو باستصحاب العدم الازلي في اثبات حكم العدم النعتى و شيئى من هذهه المباني لا يستقيم حسبما أوضحناه في الاصول في باب العام و الخاص لانا نقول بل هنا وجه رابع وهو التمسك باستصحاب العدم النعتى. وتوضيحه أن الضمان في مورد ثبوته ناش عن اليد مع عدم اقدام المالك على المجان بحيث يكون هذا العدم نعتا للمالك فح نقول قبل تحقق العقد لم يكون اقدام من المالك على المجان وعند تحققه يشك في اقدامه عليه فيستصحب عدمه وهذا لاربط له باستصحاب العدم الازلي وبسط ذلك موكول اليز باب العام والخاص من الاصول والى ما حررناه في لباس المشكوك فراجع. وبالجملة فالتحقيق في المقام هو الرجوع الى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الموضوعية الذى تردد العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان من غير فرق بين ماكان التردد بين ماكان الصادر من العقود المملكة