responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 176
بيعا واعى الاخر كونه هبة فنفس هذه الدعوى بما هي دعوى البيع والهبة لا اثر لها اصلا ومع قطع النظر عما يترتب على كل واحد منهما من الضمان وعدمه لم تكن مسموعة لان المدعى ماكان مطالبا وإذا لم يكن للدعوى اثر لم يكن مدعيها مدعيا فسماع هذه الدعوى انما هو بلحاظ ما يترتب علهاا من الضمان وعدمه وعليه فيكون الاصل مطابقا مع احدهما اما مدعى كونه الهبة لو قلنا بالبرائة أو مدعى البيع لو قلنا بالاشتغال وبعد وضوح فساد ما ذهب إليه صاحب الجواهر قده نقول المختار هو الاشتغال لما عليه المعظم من كونه الاصل المؤسس في باب الاموال لا يقال مبنئ القول بالاشتتغال في المقام هو التمسك بعموم على إليه مع الشك في كون المورد من مصاديق المخصص أو العموم أو التمسك بقاعدة المقتضى والمانع أو باستصحاب العدم الازلي في اثبات حكم العدم النعتى و شيئى من هذهه المباني لا يستقيم حسبما أوضحناه في الاصول في باب العام و الخاص لانا نقول بل هنا وجه رابع وهو التمسك باستصحاب العدم النعتى. وتوضيحه أن الضمان في مورد ثبوته ناش عن اليد مع عدم اقدام المالك على المجان بحيث يكون هذا العدم نعتا للمالك فح نقول قبل تحقق العقد لم يكون اقدام من المالك على المجان وعند تحققه يشك في اقدامه عليه فيستصحب عدمه وهذا لاربط له باستصحاب العدم الازلي وبسط ذلك موكول اليز باب العام والخاص من الاصول والى ما حررناه في لباس المشكوك فراجع. وبالجملة فالتحقيق في المقام هو الرجوع الى الاشتغال في كل مورد من موارد الشبهة الموضوعية الذى تردد العقد بين كونه مع الضمان أو بلا ضمان من غير فرق بين ماكان التردد بين ماكان الصادر من العقود المملكة


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست