responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 90

الخشب المبيع صنماً؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكلٌ للمال بالباطل، و لبعض الأخبار [1].

و إنّما الإشكال فيما كان فساده لا لأمرٍ مخلٍّ بالعقد، فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحّة؟ قولان: حكي أوّلهما [2] عن الشيخ [3] و الإسكافي [4] و ابن البرّاج [5] و ابن سعيد [6]، و ثانيهما للعلّامة [7] و الشهيدين [8] و المحقّق الثاني [9] و جماعةٍ ممّن تبعهم [10].


[1] راجع الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.

[2] كذا في النسخ، و لكن المحكيّ في الموردين عكس ذلك، كما نبّه عليه الشهيدي في حاشيته بقوله: «ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ و الإسكافي و ابن البرّاج و ابن سعيد، و أوّلهما للعلّامة إلى آخره، فراجع كلماتهم» هداية الطالب: 580، و راجع مفتاح الكرامة 4: 732، و الجواهر 23: 211.

[3] المبسوط 2: 149.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف 5: 298.

[5] حكاه عنه العلّامة أيضاً في المختلف 5: 298، و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، بل الموجود في المهذّب 1: 389 الحكم بالفساد.

[6] الجامع للشرائع: 272.

[7] راجع المختلف 5: 298، و القواعد 2: 90، و غيرهما من كتبه.

[8] راجع الدروس 3: 214 215، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 505، و المسالك 3: 273.

[9] جامع المقاصد 4: 431.

[10] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2: 70 و 74، و المحقّق الأردبيلي 8: 148، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 97، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 732.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست