نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 79
السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط،
لا مثل اشتراط مال العبد، أو حمل الدابة؛ لعموم ما تقدّم في إسقاط الخيار و غيره من الحقوق.
و قد يُستثنى من ذلك ما كان حقّا لغير المشروط له كالعتق، فإنّ المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة و ولده و الشهيدين و غيرهم-: عدمُ سقوطه بإسقاط المشروط له.
قال في التذكرة: الأقوى عندي أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوقٌ: حقٌّ للّه، و حقٌّ للبائع، و حقٌّ آخر للعبد. ثمّ استقرب بناءً على ما ذكره مطالبةَ العبد بالعتق لو امتنع المشتري [1].
و في الإيضاح: الأقوى أنّه حقٌّ للبائع و للّه تعالى، فلا يسقط بالإسقاط [2]، انتهى.
و في الدروس: لو أسقط البائع الشرط جاز إلّا العتق، لتعلّق حقّ