responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 73

الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري [1] إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش،

فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال، بل المقابلة عرفاً و شرعاً إنّما هي بين المالين، و التقييد أمرٌ معنويٌّ لا يُعدّ مالًا و إن كانت ماليّة المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه، و ثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ.

و ظاهر العلّامة (قدّس سرّه): ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق [2].

و تبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، قال: فإن امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ و استرجاع العبد و بين الإمضاء، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً و قيمته بشرط التدبير [3]، انتهى.

و مراده ب«التفاوت»: مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة


[1] في «ش»: «للمشترط».

[2] راجع التذكرة 1: 492.

[3] غاية المرام (مخطوط) 1: 305.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست