نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 73
الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري [1] إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش،
فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال، بل المقابلة عرفاً و شرعاً إنّما هي بين المالين، و التقييد أمرٌ معنويٌّ لا يُعدّ مالًا و إن كانت ماليّة المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه، و ثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ.
و ظاهر العلّامة (قدّس سرّه): ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق [2].
و تبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد، قال: فإن امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ و استرجاع العبد و بين الإمضاء، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً و قيمته بشرط التدبير [3]، انتهى.
و مراده ب«التفاوت»: مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة