نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 59
مسألة في حكم الشرط الصحيح
و تفصيله: أنّ الشرط إمّا أن يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي، ككون العبد كاتباً، و الجارية حاملًا، و نحوهما.
و إمّا أن يتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، كاشتراط إعتاق العبد، و خياطة الثوب.
و إمّا أن يتعلّق بما هو من قبيل الغاية للفعل، كاشتراط تملّك عينٍ خاصّةٍ، و انعتاق مملوكٍ خاصٍّ، و نحوهما.
و لا إشكال في أنّه لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار مع تبيّن فقد الوصف المشروط؛ إذ لا يعقل تحصيله هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، و عموم «المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم.
و أمّا الثالث: فإن أُريد باشتراط الغاية أعني الملكيّة، و الزوجية، و نحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة، فيرجع إلى الثاني، و هو اشتراط الفعل.
و إن أُريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فإن دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بسببها الشرعيّ الخاصّ كالزوجية، و الطلاق، و العبوديّة، و الانعتاق، و كون المرهون مبيعاً عند انقضاء
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 59