responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 57

و أيضاً فقد حكي عن المشهور: أنّ عقد النكاح المقصود فيه الأجل و المهر المعيّن إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائماً [1].

نعم، ربما ينسب [2] إلى الخلاف و المختلف: صحّة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع. لكن قد تقدّم [3] في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف، بل المختلف، فراجع.

ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لا يخلو عن وجهٍ، و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط؛ لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنّه كالجزء من أحد العوضين، فيجب ذكره في الإيجاب و القبول كأجزاء العوضين، و قد صرّح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد و عدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً [4]، كما إذا قال: «بعني بدرهم» فقال: «بعتك» فقال المشتري: «قبلت» و سيأتي في حكم الشرط الفاسد كلامٌ من المسالك [5] إن شاء اللّه تعالى.

و قد يتوهّم هنا شرطٌ تاسع،

و هو: تنجيز الشرط، بناءً على أنّ تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزءٍ من أحد العوضين، فإنّ مرجع قوله: «بعتك هذا بدرهمٍ على أن تخيط لي إن


[1] حكاه في الجواهر 30: 172.

[2] نسبه في مفتاح الكرامة 4: 539 540، و راجع الخلاف 3: 21، المسألة 28 من كتاب البيوع، و المختلف 5: 63.

[3] راجع الجزء الخامس، الصفحة 58.

[4] غاية المراد 2: 16 17.

[5] يأتي في الصفحة 104.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست