نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 53
لكن قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة لأنّه بمنزلة الاشتراط، و لا يضرّ الجهالة لأنّه تابع [1].
و قال في باب بيع المملوك: و لو اشتراه و ماله صحّ، و لم يُشترط علمه و لا التفصّي من الربا إن قلنا: إنّه يملك، و إن أحلناه اشترطا [2]، انتهى.
و المسألة محلّ إشكالٍ، و كلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرّحوا: بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين، و أنّ التراضي بالمعاوضة [3] وقع منوطاً به، و لازمه كون الجهالة فيه قادحة.
و الأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر إلّا إذا عُدّ المشروط [4] في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع، كبيض الدجاج. و قد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين [5]، و سيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان [6]، إن شاء اللّه تعالى.
الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال،
كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ العلّامة قد ذكر هنا: أنّه مستلزمٌ للدور.
قال في التذكرة: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء