responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 53

لكن قال في الدروس: لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة لأنّه بمنزلة الاشتراط، و لا يضرّ الجهالة لأنّه تابع [1].

و قال في باب بيع المملوك: و لو اشتراه و ماله صحّ، و لم يُشترط علمه و لا التفصّي من الربا إن قلنا: إنّه يملك، و إن أحلناه اشترطا [2]، انتهى.

و المسألة محلّ إشكالٍ، و كلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرّحوا: بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين، و أنّ التراضي بالمعاوضة [3] وقع منوطاً به، و لازمه كون الجهالة فيه قادحة.

و الأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر إلّا إذا عُدّ المشروط [4] في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع، كبيض الدجاج. و قد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين [5]، و سيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان [6]، إن شاء اللّه تعالى.

الشرط السابع: أن لا يكون مستلزماً لمحال،

كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإنّ العلّامة قد ذكر هنا: أنّه مستلزمٌ للدور.

قال في التذكرة: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء


[1] الدروس 3: 216 217.

[2] الدروس 3: 226، و فيه بدل «اشترطا»: «اشترطنا».

[3] في «ش»: «على المعاوضة».

[4] في «ش»: «الشرط».

[5] راجع الجزء الرابع، الصفحة 313.

[6] لم يتعرّض (قدّس سرّه) لمسألة بيع الحيوان فيما سيأتي.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست