responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 51

على [1] أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر، فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر و لم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً. و قد فهم الفقهاء من قوله: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [2] [عدم [3]] التنافي، فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد، و كذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق. و لو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل [4]، فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص؛ و قد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب و السنّة.

الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛

لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، كما سيجيء بيانه [5].

قال في التذكرة: و كما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع [6]، فلو شرطا شرطاً مجهولًا بطل البيع [7]، انتهى.


[1] عبارة «الدّال على» لم ترد في «ش»، و الظاهر زيادتها.

[2] راجع الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3 و 4.

[3] لم يرد في «ق».

[4] كذا في «ق»، و الظاهر أنّ الصحيح: «الثاني»، كما في «ش».

[5] انظر الصفحة 81.

[6] في ظاهر «ق»: «البيع».

[7] التذكرة 1: 472.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست