نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 51
على [1] أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر، فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر و لم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً. و قد فهم الفقهاء من قوله: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [2] [عدم [3]] التنافي، فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد، و كذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق. و لو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل [4]، فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص؛ و قد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب و السنّة.
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛
لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، كما سيجيء بيانه [5].
قال في التذكرة: و كما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع [6]، فلو شرطا شرطاً مجهولًا بطل البيع [7]، انتهى.
[1] عبارة «الدّال على» لم ترد في «ش»، و الظاهر زيادتها.
[2] راجع الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3 و 4.