responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 30

عرفت وَهْن الثاني، و الأوّل يحتاج إلى تأمّل.

و منها: أنّهم اتّفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية و اشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة، فيشكل أنّ مقتضى أدلّة عدم ضمان الأمين [1] عدم ضمانه في نفسه من غير إقدامٍ عليه، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أوّل الأمر، أو عدم مشروعيّة ضمانه و تضمينه و لو بالأسباب، كالشرط في ضمن ذلك العقد الأمانة [2] أو غير ذلك.

و منها: اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلدٍ آخر، فإنّهم اختلفوا في جوازه، و الأشهر على الجواز [3]، و جماعةٌ على المنع [4] من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج و كون مسكن الزوجة و منزلها باختياره، و أورد عليهم بعض المجوّزين [5]: بأنّ هذا جارٍ في جميع


[1] منها في الوسائل 13: 227، الباب 4 من أحكام الوديعة، و 235، الباب الأوّل من كتاب العارية.

[2] في «ش»: «في ضمن عقد تلك الأمانة».

[3] كما في نهاية المرام 1: 406، و ذهب إليه الشيخ في النهاية: 474، و القاضي في المهذّب 2: 212، و ابن حمزة في الوسيلة: 297، و المحقّق في المختصر النافع: 190، و العلّامة في المختلف 7: 153، و الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام (الطبعة الحجريّة) 2: 82، و المحدّث البحراني في الحدائق 24: 537.

[4] منهم الشيخ في المبسوط 4: 303، و الخلاف 4: 388، المسألة 32 من كتاب الصداق، و الحلّي في السرائر 2: 590، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 13: 399.

[5] و هو السيّد العاملي في نهاية المرام 1: 407، و السيّد الطباطبائي في الرياض (الطبعة الحجريّة) 2: 147.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست