responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 299

و سيأتي ابتناء هذا الفرع في كلام جماعةٍ على مسألة البيع قبل القبض [1].

نعم، ذكر الشهيد: أنّه كالبيع قبل القبض، و صرّح بابتناء الحكم فيما لو قال للمسلِم: «اشتر لي بهذه الدراهم طعاماً و اقبضه لنفسك» على حكم البيع قبل القبض [2].

و كيف كان، فالمسألة محلّ إشكالٍ من حيث اضطراب كلماتهم، إلّا أنّ الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقّن هو المتعيّن.

و منه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح و الإجارة و الخلع كما صرّح به في الدروس [3] فضلًا عن مثل الإرث و القرض و مال الكتابة و الصداق و غيرها. نعم، لو ورث ما اشترى و لم يقبض أو أصدقه أو عوّض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه.

الثالث هل المراد من البيع المنهيّ إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟

فيكون المنهيّ عنه نقل ما لم يقبض بسببٍ خاصٍّ هو البيع، كما لو نهي عن بيع أُمّ الولد، أو حلف على أن لا يبيع مملوكه، حيث لا فرق بين إيقاع البيع عليه أو دفعه عن الكليّ المبيع.


[1] راجع الصفحة 301 و ما بعدها.

[2] الدروس 3: 211.

[3] الدروس 3: 211.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست