responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 298

رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك [1]، لكنّه لم يرجع عن الكبرى.

و صرّح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي أعني إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أنّ الحوالة معاوضةٌ [2] أو استيفاء، و أنّ المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه [3].

و إرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم: «إنّ الحوالة بيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه أظهر في كلماتهم، و قد صرّح الأكثر: بأنّ تراضي المسلِم و المسلَم إليه على قيمة المسلَم فيه من بيع الطعام قبل القبض [4]، فاستدلّوا بأخباره [5] على جوازه.

و يؤيّده أيضاً قوله في التذكرة: لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمروٍ سَلَماً، و لخالد مثله على زيد، فقال زيد: «اذهب إلى عمرو و اقبض لنفسك مالي عليه» لم يصحّ لخالدٍ عند أكثر علمائنا، و به قال الشافعي و أحمد؛ لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع و صاع المشتري [6].


[1] راجع المبسوط 2: 317 و فيه: «و يقوى في نفسي أنّها ليست ببيع».

[2] في «ش» زيادة: «مستقلّة».

[3] إيضاح الفوائد 1: 508.

[4] منهم المحدّث البحراني في الحدائق 20: 44، و الجواهر 24: 321.

[5] راجع الوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، و 13: 68، الباب 11 من أبواب السلف.

[6] التذكرة 1: 473، و راجع الحديث في السنن الكبرى 5: 316.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست