نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 298
رجع عن الصغرى فيما بعد ذلك [1]، لكنّه لم يرجع عن الكبرى.
و صرّح في الإيضاح بابتناء الفرع الآتي أعني إحالة من عليه طعامٌ لغريمه على من له عليه طعام على أنّ الحوالة معاوضةٌ [2] أو استيفاء، و أنّ المعاوضة قبل القبض حرامٌ أو مكروه [3].
و إرادة خصوص البيع من المعاوضة ليست بأولى من إرادة مطلق المعاوضة من البيع في قولهم: «إنّ الحوالة بيعٌ أو ليست بيعاً» بل هذه أظهر في كلماتهم، و قد صرّح الأكثر: بأنّ تراضي المسلِم و المسلَم إليه على قيمة المسلَم فيه من بيع الطعام قبل القبض [4]، فاستدلّوا بأخباره [5] على جوازه.
و يؤيّده أيضاً قوله في التذكرة: لو كان لزيدٍ طعامٌ على عمروٍ سَلَماً، و لخالد مثله على زيد، فقال زيد: «اذهب إلى عمرو و اقبض لنفسك مالي عليه» لم يصحّ لخالدٍ عند أكثر علمائنا، و به قال الشافعي و أحمد؛ لأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان: صاع البائع و صاع المشتري [6].
[1] راجع المبسوط 2: 317 و فيه: «و يقوى في نفسي أنّها ليست ببيع».