responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 290

نفي الكراهة فيها، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضاً بين أرباب هذا القول و إن كانت أخفّ.

و من ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ اشترى طعاماً، ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يولّيه [كما اشتراه [1]] فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع، و ما كان عنده من شيءٍ ليس بكيلٍ و لا وزنٍ فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه» [2].

بناءً على أنّ قوله: «لا يعجبني» ظاهرٌ في الكراهة، فإنّ ذلك يوجب رفع الكراهة رأساً في التولية؛ لأنّه في قوّة: «إنّ ذلك في التولية ليس ممّا لا يعجبني» مع أنّ القائلين بالكراهة لا يفرّقون بين التولية و غيرها في أصل الكراهة و إن صرّح بعضهم بكونها في التولية أخفّ [3].

و ربّما يستدلّ على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها [4]. لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة، فيخرج عن المكيل و الموزون.


[1] لم يرد في «ف».

[2] الوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 16.

[3] صرّح به صاحب الجواهر في الجواهر 23: 169.

[4] استدلّ بهما في الجواهر 23: 166، و راجع الوسائل 13: 13، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2 و 3.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست