responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 276

و لو صال العبد على المشتري فقتله دفعاً، ففي التذكرة: أنّ الأصحّ أنّه لا يستقرّ عليه الثمن. و حكي عن بعض الشافعيّة: الاستقرار؛ لأنّه قتله في غرض نفسه [1].

و لو أتلفه البائع، ففي انفساخ البيع، كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير [2]؛ لعموم التلف في النصّ لما كان بإتلاف حيوانٍ أو إنسانٍ أو كان بآفة.

أو ضمان البائع للقيمة؛ لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة «إتلاف مال الغير».

أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن، إمّا لتحقّق سبب الانفساخ و سبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما، و إمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع، فيثبت الخيار للمشتري، لجريان دليل تعذّر التسليم هنا.

و هذا هو الأقوى، و اختاره في التذكرة [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد [5] و المسالك [6] و غيرها [7]، و عن حواشي الشهيد نسبته إلى


[1] التذكرة 1: 562.

[2] المبسوط 2: 117، و الشرائع 2: 53، و التحرير 1: 175، و حكاه عنهم في مفتاح الكرامة 4: 597.

[3] راجع التذكرة 1: 508.

[4] الدروس 3: 212.

[5] جامع المقاصد 4: 404.

[6] المسالك 3: 217 و 361.

[7] مثل مجمع الفائدة 8: 419، و الحدائق 19: 76.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست