responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 24

و في رواية إبراهيم بن محرز، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجلٌ قال لامرأته: أمركِ بيدكِ، فقال (عليه السلام): أنّى يكون هذا! و قد قال اللّه تعالى الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» [1].

و عن تفسير العيّاشي، عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوّجها رجلٌ، و شرط عليها و على أهلها: إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّةً فهي طالق، فقال (عليه السلام): شرط اللّه قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و تزوّج عليها و تسرّى و هجرها إن أتت بسبب ذلك، قال اللّه تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ [2]، [3] (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ) [4]، وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ .. [5] الآية» [6].

ثمّ الظاهر أنّ المراد ب«كتاب اللّه» هو ما كتب اللّه على عباده من أحكام الدين و إن بيّنه على لسان رسوله (صلّى اللّه عليه و آله)، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جعل في النبويّ مخالفاً لكتاب اللّه بهذا المعنى. لكن


[1] الوسائل 15: 337، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 6، و الآية في سورة النساء: 34.

[2] النساء: 3.

[3] في «ش» زيادة: «و قال».

[4] النساء: 3، و الآية في المصحف الكريم هكذا «.. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ».

[5] النساء: 34.

[6] تفسير العيّاشي 1: 240، الحديث 121، و عنه في الوسائل 15: 31، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست