responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 232

الأظهر هو الإطلاق. كما أنّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص؛ لأنّه الغالب، لأنّ الغالب في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص، لا لخصوصيّةٍ في النقص لا تجري في الزيادة؛ و لذا ذكر [1] جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت، فيعلم منه: أنّ أخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائزٍ زادت أو نقصت.

و يؤيّد الحمل على الغالب: أنّه (قدّس سرّه) ذكر في مسألة السَّلَم التي هي عكس المسألة-: أنّه لا يجوز له أخذ جنس [2] الثمن زائداً على ما أعطاه [3]، فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشترى، و مع العكس العكس.

و ظهر أيضاً ممّا ذكرنا: أنّ الحكم مختصٌّ في كلام الشيخ (قدّس سرّه) بالجنس الربوي، لا مطلق المتاع و لا خصوص الطعام.

و أمّا الحكم في المستثنى و هو ما إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور، و نصّ عليه الشيخ في باب المرابحة [4] و استدلّوا عليه أوّلًا بالدور، كما في التذكرة.

قال في باب الشروط: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ، سواء اتّحد الثمن قدراً و وصفاً و عيناً أم لا، و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه [فيدور [5]]، أمّا لو


[1] أي ذكر الشيخ في عبارة النهاية المتقدّمة في الصفحة 226.

[2] في «ش» بدل «جنس»: «مثل».

[3] ذكره في النهاية: 397، و راجع المبسوط 2: 187.

[4] المبسوط 2: 142.

[5] لم يرد في «ق».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست