responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 226

ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصانٍ من ثمنه، فإن أخذه بنقصانٍ ممّا باع لم يكن ذلك صحيحاً و لزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس [1]، انتهى.

و ظاهر الحدائق: أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول و أنّه قصّر بعضهم التحريم بالطعام [2].

و كيف كان، فالأقوى هو المشهور؛ للعمومات المجوِّزة كتاباً و سنّة [3]، و عموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار بن يسار، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنسأٍ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال: نعم، لا بأس به. فقلت له: أشتري متاعي و غنمي! قال: ليس هو متاعك و لا غنمك و لا بقرك [4]».

و صحيحة ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «رجلٌ كان له على رجلٍ دراهم من ثمن غنمٍ اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي؟


[1] النهاية: 388، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

[2] الحدائق 19: 125.

[3] أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» البقرة: 275 و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» المائدة: 1، و غيرهما من الآيات، و أمّا السنّة فتعرّض لذكرها المؤلّف، و راجع تفصيل ذلك في الوسائل 12: 370 373، الباب 5 و 6 من أبواب أحكام العقود.

[4] الوسائل 12: 370، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست