نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 223
البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدلّ على أنّه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير، و كان رباً بمقتضى استشهاده بذيل آية الربا، و هو قوله تعالى فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.
و يدلّ عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادةٍ باشتراط التأخير في ضمن معاوضةٍ غير مقصودةٍ للفرار عن الحرام [1]، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داعٍ إلى التوصّل بأمثال تلك الحيل حتّى صاروا (عليهم السلام) مورداً لاعتراض العامّة في استعمال بعضها، كما في غير واحدٍ من الأخبار [2] الواردة في بعضها [3].
و يدلّ عليه أيضاً أو يؤيّده بعض الأخبار الواردة في باب الدين، فيما إذا أعطى المديون بعد الدين شيئاً مخافة أن يطلبه الغريم بدينه [4].
و ممّا ذكرنا من أنّ مقابلة الزيادة بالتأجيل ربا يظهر عدم الفرق بين المصالحة عنه بها و المقاولة عليها من غير عقد. و ظهر أيضاً أنّه يجوز المعاوضة اللازمة على الزيادة بشيءٍ و اشتراط تأخير الدين
[1] راجع الوسائل 12: 380، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الأحاديث 4 و 5 و 6.
[2] راجع الوسائل 12: 466 467، الباب 6 من أبواب الصرف، الحديثين 1 و 2.