responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 22

بل قد جوّز بعضٌ [1] تخصيص عموم ما دلّ على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب و السنّة. لكنّه ممّا لا يرتاب في ضعفه.

و تفصيل الكلام في هذا المقام و بيان معنى مخالفة الشرط للكتاب [و السنّة [2]] موقوفٌ على ذكر الأخبار الواردة في هذا الشرط، ثمّ التعرّض لمعناها، فنقول:

إنّ الأخبار في هذا المعنى مستفيضةٌ، بل متواترةٌ معنىً:

ففي النبويّ المرويّ صحيحاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من اشترط شرطاً سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز ذلك له و لا عليه» [3].

و المذكور في كلام الشيخ و العلّامة [4] (رحمه اللّه) المرويّ من طريق العامّة قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في حكاية بريرة لمّا اشترتها عائشة و شرط مواليها عليها ولاءها: «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللّه! فما كان من شرطٍ ليس في كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو باطلٌ، قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» [5].

و في المرويّ موثّقاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم يرد في «ق».

[3] الوسائل 15: 47، الباب 38 من أبواب المهور، الحديث 2.

[4] راجع الخلاف 3: 157 158، ذيل المسألة 249 من كتاب البيوع، و المختلف 5: 298 299، و التذكرة 1: 493.

[5] السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، و كنز العمّال 10: 322، الحديث 29615.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست