صحيحٍ به حُمل عليه.
و من هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط: أن لا يأكل إلّا الهريسة، و لا يلبس إلّا الخزّ [1].
و لو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ [2] و الحليّ [3]:
من تعلّق الغرض المعتدّ به؛ لجواز بيعه على المسلم و الكافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمة.
و من أنّ «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [4] و الأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.
و جزم بذلك في الدروس [5] و بما قبله العلّامة (قدّس سرّه) [6].
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب و السنّة لا يسوّغهما شيءٌ.
نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّة بأدلّة الوفاء،
[1] التذكرة 1: 493.
[2] المبسوط 2: 130، و الخلاف 3: 112، المسألة 185 من كتاب البيوع.
[3] السرائر 2: 357.
[4] الوسائل 17: 376، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.
[5] الدروس 3: 215.
[6] المختلف 5: 189.