نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 189
مسألة قال في القواعد: «لا يسقط [1] الخيار بتلف العين»
[2]. و هذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد [3]؛ فإنّ من جملة أفراد الخيار خيار التأخير، بل مطلق الخيار قبل القبض، أو الخيار المختصّ بعده، و من المعلوم: أنّ تلف العين حينئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد، فلا يبقى خيارٌ، فيكون المراد: التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. و بعبارةٍ اخرى: تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره و لا خيار صاحبه.
و هو كذلك؛ لأنّ الخيار كما عرفت عبارةٌ عن ملك فسخ العقد، و معلومٌ: أنّ العقد بعد التلف قابلٌ للفسخ؛ و لذا تشرع الإقالة حينئذٍ اتّفاقاً، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف و لا مقيّد له بصورة البقاء.
اللهمّ إلّا أن يعلم من الخارج أنّ شرع الخيار لدفع ضرر الصبر