responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 183

على ما كان عليه قبل القبض، و دخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكليّ كغير المقبوض، و هذا ممّا لا تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة، فتأمّل.

ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب و صريح جماعةٍ منهم كالمحقّق و الشهيد الثانيين [1]-: أنّ المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره، هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد آناً ما قبل التلف، و هو الظاهر أيضاً من قول الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس: «و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار» [2] حيث إنّ مفهومه أنّه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض.

و قد عرفت أنّ معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد و تلفه في ملك ناقله، بل هو ظاهر القاعدة، و هي: أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له، فإنّ معنى تلفه منه تلفه مملوكاً له، مع أنّ هذا ظاهر الأخبار المتقدّمة [3] الدالّة على ضمان البائع للمبيع في مدّة خيار المشتري بضميمة قاعدة «عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه» [4] و قاعدة «التلازم بين الضمان و الخراج»، فإنّا إذا قدّرنا المبيع في ملك البائع آناً ما لم يلزم مخالفة شيءٍ من القاعدتين. و الحاصل: أنّ إرادة ما


[1] جامع المقاصد 4: 309، و المسالك 3: 216.

[2] الدروس 3: 210 211.

[3] تقدّمت في الصفحة 170 171.

[4] في «ش»: «في ملك مالكه».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست