responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 12

بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّه قبل شرطكم» [1].

و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» [2].

و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح [3]. و [قد اعترف [4]] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار [5].

و أمّا دعوى كونه مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، و إلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام [6] استدلالُ الإمام (عليه السلام) بالنبويّ: «المؤمنون عند شروطهم» [7] فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.

و مع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به، و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.


[1] الوسائل 15: 31، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 6.

[2] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 5، و الصفحة 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3.

[3] راجع الوسائل 15: 29، 46 47، الباب 20، 37 39 و غيرها من أبواب المهور، و راجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة 28.

[4] لم يرد في «ق».

[5] الحدائق 20: 73.

[6] في «ش»: «الالتزام».

[7] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست