نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 6 صفحه : 12
بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّه قبل شرطكم» [1].
و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» [2].
و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح [3]. و [قد اعترف [4]] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار [5].
و أمّا دعوى كونه مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، و إلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام [6] استدلالُ الإمام (عليه السلام) بالنبويّ: «المؤمنون عند شروطهم» [7] فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.
و مع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به، و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.
[1] الوسائل 15: 31، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 6.
[2] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 5، و الصفحة 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3.
[3] راجع الوسائل 15: 29، 46 47، الباب 20، 37 39 و غيرها من أبواب المهور، و راجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة 28.