و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار. و يدلّ عليه قبل الإجماع النصوص:
ففي صحيحة ابن رئاب: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له، قيل له: و ما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء» [4].
[1] صرّح به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 559.