responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 97

مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور:

أحدها: اشتراط سقوطه في العقد

و لو شرط سقوط بعضه، فقد صرّح بعضٌ [1] بالصحّة. و لا بأس به.

و الثاني: إسقاطه بعد العقد،

و قد تقدّم الأمران [2].

[3]]

الثالث: التصرّف

و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار. و يدلّ عليه قبل الإجماع النصوص:

ففي صحيحة ابن رئاب: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له، قيل له: و ما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء» [4].


[1] صرّح به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 559.

[2] تقدّما في الصفحة 51 و 61.

[3] لم يرد في «ق».

[4] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست