responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 95

مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام،

لا لدخول الليل في مفهوم اليوم، بل للاستمرار المستفاد من الخارج، و لا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار.

و لو عقد في الليل، فالظاهر بقاء الخيار إلى آخر اليوم الثالث، و يحتمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد. لكن فيه: أنّه يصدق حينئذٍ الأقلّ من ثلاثة أيّام، و الإطلاق على المقدار المساوي للنهار و لو من الليل خلاف الظاهر.

قيل: و المراد بالأيّام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاث لدخول الليلتين أصالةً، فتدخل الثالثة، و إلّا لاختلفت مفردات الجمع في استعمالٍ واحد [1]، انتهى.

فإن أراد الليلة السابقة على الأيّام فهو حسن، إلّا أنّه لا يعلّل بما ذكر. و إن أراد الليلة الأخيرة فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمالٍ واحد، إذ لا نقول باستعمال اليومين الأوّلين


[1] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 558.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست